responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 243

و التحقيق- كما حققه بعض الفضلاء- ان كلا من الغاية الابتدائية و الانتهائية قد تكون داخلة تارة، كما في قوله سبحانه: «. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.» [1]

و قولك: «حفظت القرآن من أوله إلى آخره» و قد تكون خارجة، كقوله سبحانه:

«. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ[2] و قوله: «. فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[3].

و ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه)- من ان «الى» في الآية بمعنى مع، مدعيا في الخلاف ثبوت ذلك عن الأئمة (عليهم السلام)- ففيه ان المفهوم من

حسنة زرارة و بكير [4] المشار إليها آنفا، حيث قال (عليه السلام) فيها: «و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له ان يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله، لان اللّٰه تعالى يقول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [5]. الحديث».

فان قوله (عليه السلام): «فليس له ان يدع» صريح في ان «إلى» في الآية غاية للمغسول، فان التحديد له، لأن «الى» في كلامه (عليه السلام) غاية لليد بلا اشكال و إيراده الآية مستدلا بها على ذلك يقتضي كون «الى» فيها مثلها في كلامه.

و يؤيده أيضا ان اليد لما كانت تطلق بإطلاقات متعددة- فإنها لغة و عرفا من الكتف إلى أطراف الأصابع، و في التيمم إلى الزند، و في قطع السرقة إلى أصول الأصابع، و في الوضوء إلى المرفق- كان الأهم في المقام و الاولى لدفع الإيهام الحمل على التحديد و بيان الغاية.

و ممن نص على عدم دلالة الآية على الدخول الشيخ الطبرسي (قدس سره) في جامع الجوامع، حيث قال: «لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء، إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) انتهى


[1] سورة بني إسرائيل. الآية 2.

[2] سورة البقرة. الآية 187.

[3] سورة البقرة. الآية 280.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[5] سورة المائدة. الآية 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست