responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 242

الرواية: «قلت: يرد. إلخ» فإن الظاهر ان رد الشعر عبارة عن الغسل منكوسا، و قوله: «إذا كان عنده آخر» الظاهر ان المراد ممن يتقيه، فظاهر الخبر انه لا يغسل منكوسا إلا في مقام التقية. و كذلك حكاية غسله (عليه السلام) في حسنة زرارة و بكير [1] و روايتهما الأخرى [2]- من كونه ابتدأ في غسله من المرفق لا يردها اليه- صريح في الوجوب.

و ما يتناقل في أمثال هذه المقامات- من انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال- فكلام شعري جدلي لا يعتمد عليه عند التحقيق، فان مدار الاستدلال في جميع الموارد مع عدم النص على الظواهر. نعم ربما يخرج عنه إلى التأويل لضرورة الجمع بين الأدلة متى تعارضت على وجه لا يمكن تطبيقها إلا بارتكاب جادة التأويل.

و اما إطلاق الآية هنا فهو مخصوص بهذه الأخبار، كما هو القضية الجارية في جميع إطلاقات الكتاب و عموماته و مجملاته، على انه لو ورد ما يخالف هذه الأخبار لوجب حمله على التقية، لأن عمل المخالفين على الابتداء من الأصابع [3].

(الثاني) [هل المرفق داخل في الحد]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (نور اللّٰه تعالى مضاجعهم) في وجوب غسل المرفق هنا، انما الخلاف في كونه أصالة أو من باب المقدمة، و تظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد لو قطعت اليد من المرفق، كما سيأتي بيانه ان شاء اللّٰه تعالى.

و أنت خبير بان الظاهر انه لا دلالة في الآية هنا على شيء من الدخول و عدمه، لوقوع الخلاف في الغاية دخولا و خروجا و تفصيلا.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[3] في تفسير مفاتيح الغيب للرازى ج 3 ص 370 جعل من السنة الابتداء من الأصابع و نسبه إلى جمهور الفقهاء، و كذا في (الفقه على المذاهب الأربعة) ج 1 ص 67 و في بدائع الصنائع ج 1 ص 22.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست