responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 232

و غسله الأعضاء- دليل على عدم وجوب إمرار اليد.

و لو قيل بان ما ذكرتموه يضعف باشتمال الوضوء البياني على جملة من المستحبات أيضا قلنا: خروج ما قام الدليل على استحبابه لا يوجب خروج ما لا دليل عليه.

(الثاني)- ان منعه الإجمال في غسل الوجه ممنوع بما ذكره المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في حاشيته على المدارك، من ان الإجمال قد ينشأ من نفس المعنى، و ذلك لأن بعض الماهيات الكلية تحته افراد تصلح عرفا لتعلق غرض الشارع ببعضها دون بعض، كحج البيت و غسل الوجه في الوضوء، و يقبح عند العقلاء اقدام مريد الامتثال على فرد مشكوك فيه من إفرادها من غير دلالة على ان المقصود بالذات هو الماهية الكلية من حيث هي. انتهى كلامه (زيد مقامه).

و مما يدل على وقوع الإجمال في الغسل هنا وقوع السؤال عن كيفية غسل اليدين في رواية صفوان [1] و رواية الهيثم [2] الآتيتين في بيان وجوب الابتداء بالمرفق.

(الثالث)- ان خلو أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوئه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الابتداء بالأعلى لا يستلزم حمل هذه على الاستحباب، بل الطريقة الشائعة في مثله حمل المطلق على المقيد و العام على الخاص، على ان بعض الأخبار ظاهر الدلالة في مطابقة هذه الصحيحة:

كصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] في حكاية الوضوء أيضا قال: «ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم اللّٰه، و سدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه. الحديث».


[1] المروية في مستدرك الوسائل في الباب- 18- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 19- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست