responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 231

منها في المقدمة الثالثة [1] و حينئذ فإذا بينوا لنا شيئا من ذلك فالواجب قبوله و العمل عليه.

و مما يؤيد ذلك

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [2] قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي؟ فقال: ان اللّٰه عز و جل يقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [3]. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له انما قال اللّٰه عز و جل:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ، و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال (عليه السلام): أو ليس قد قال اللّٰه عز و جل في الصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [4]. ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لأن اللّٰه عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه (صلى اللّٰه عليه و آله)؟ و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و ذكره اللّٰه في كتابه. الحديث».

فإنه- كما ترى- صريح الدلالة في ان فعله (صلى اللّٰه عليه و آله) لما ذكره اللّٰه تعالى في كتابه و ان كان غير صريح في الوجوب كنفي الجناح في الآيتين، صار موجبا لذلك، و ما نحن فيه كذلك.

و بالجملة فإنا لو خلينا و ظاهر الآية و لم يرد لنا عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) كيفية بيان لذلك، لكان الأمر كما ذهبوا اليه، و اما بعد ورود كيفية البيان فيجب الوقوف عليها و الأخذ بها.

و اعترض شيخنا البهائي (قدس سره) في حبله و أربعينه بأنه لو اقتضى البيان وجوب الابتداء بالأعلى للزم مثله في إمرار اليد، لوروده كذلك في مقام البيان.

و فيه ان صحيحة علي بن جعفر- [5] الدالة على الوضوء بالمطر بمجرد تساقطه


[1] ج 1 ص 27.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب صلاة المسافر.

[3] سورة النساء. الآية 102.

[4] سورة البقرة. الآية 158.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 36- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست