responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 212

سيما إذا كان المصلي المنفرد لم يأت بشيء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام، و بناء صلاة الجماعة على التخفيف فربما يفوته بالنقل الإدراك للركعة الأولى كما لا يخفى، و لا سيما إذا جعلنا الموضع الذي يكلف المنفرد بالنقل فيه ما إذا اشتغل الإمام بشيء من واجبات الصلاة دون ما يقدم من المندوبات، كما هو أحد القولين في المسألة. و بالجملة فما ذكره (رحمه اللّٰه) في الجواب ليس بذلك المستجاب في هذا الباب.

(الموضع الرابع)- و هو العدول من الائتمام إلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر

، و هو منصوص في مواضع ثلاثة:

(أحدها)- ما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة، فإنه يستخلف بعض المأمومين يتم بهم الصلاة.

و يدل عليه روايات عديدة: منها-

صحيحة معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر. فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون ادنى القوم اليه فيقدمه. فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس. الحديث».

و ما رواه في الفقيه [2] مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و فيه:

«. ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه. الحديث».

و (ثانيها)- ما إذا حدث بالإمام حدث من موت أو إغماء، فان المأمومين يستخلفون بعضهم ليتم بهم، و عليه تدل

صحيحة الحلبي [3] «في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال: يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة. الحديث».

و (ثالثها)- ما لو ائتم المتمم بالمقصر، فإنه بعد تمام صلاة الإمام يتم بهم بعضهم


[1] المروية في الوسائل في الباب- 40- من أبواب الجماعة.

[2] ج 1 ص 261 و في الوسائل في الباب- 72- من أبواب الجماعة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست