responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 211

الثابت يقينا يعضد ما ذهب إليه في المبسوط.

و يؤيده أيضا

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] انه «سأله عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام.».

و من مواضع العدول في الصورة المذكورة ما لو تبين للمأموم في أثناء الصلاة بطلان صلاة الإمام، فإنه يعدل إلى الانفراد،

لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء. قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان».

(الصورة الثانية)- العدول من الانفراد إلى الائتمام

و هو قول الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع، و نفى عنه البأس العلامة في التذكرة، و اختاره السيد العلامة المحدث نعمة اللّٰه الجزائري (قدس سره) في رسالة التحفة، و نقل من حجة المنع من ذلك التعويل على

ما روى [3]: «ان الشارع في فريضة ينقلها إلى النفل و يجعلها ركعتين إذا أحرم إمام الجماعة».

فلو ساغ العدول لم يكن ذلك. ثم أجاب بأن القطع و النقل انما شرعا تحصيلا لصلاة الجماعة من أول الصلاة. انتهى.

و الأظهر- كما استظهره جمع من متأخري المتأخرين- العدم، لعدم ثبوت التعبد بمثله، مؤيدا بما ذكره السيد المشار اليه. و ما أجاب به (قدس سره) عن ذلك منظور فيه، بأنه لو كان العلة ما ذكره لكان الأنسب بذلك هو العدول دون النقل، إذ لا يخفى انه متى كان الغرض إدراك الصلاة من أولها مع الامام و المسارعة إلى ذلك، فان العدول أقرب إلى تحصيله، إذ ربما كان في النقل إلى النفل ما يفوت به الغرض المذكور


[1] المروية في الوسائل في الباب- 72- من أبواب الجماعة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 36- من أبواب الجماعة.

[3] رواه صاحب الوسائل في الباب- 56- من أبواب الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست