responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 198

على انها أسباب متعددة، قال: «فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح، و هكذا إلى آخر الأحداث» انتهى.

و فيه- مع ما تقدم- ان المفهوم من الأخبار الواردة في تداخل الأغسال هو الاكتفاء بغسل واحد مع تعدد أسبابه كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى. و هو دليل على عدم تعدد الأحداث و ان تعددت الأسباب، و إلا وجب لكل منها غسل، و الدليل على خلافه. و الفرق بين حدثي الوضوء و الغسل في ذلك غير معقول، مع انه لا قائل به.

و كيف كان فالخطب عندنا بعد عدم ثبوت نية الرفع سهل. هذا في الوضوء.

و اما الغسل فقد اختلف فيه على أقوال: (أحدها)- التداخل مطلقا و (ثانيها)- عدمه مطلقا. و (ثالثها)- التداخل مع انضمام الواجب لا بدونه و (رابعها)- التداخل لا مع انضمامه، هكذا نقل عنهم بعض متأخري المتأخرين من مشايخنا المحققين، إلا ان الظاهر من تتبع كلامهم في هذا المجال هو التفصيل في هذه الأقوال كما سنوضحه- ان شاء اللّٰه تعالى- على وجه يرفع الاشكال.

فنقول: انه مع اجتماع الأسباب المذكورة فلا يخلو اما ان يكون كلها واجبة أو كلها مستحبة أو مجتمعة منهما، فههنا صور ثلاث

[الصورة] (الاولى)- ان تكون كلها واجبة

، و الأظهر الأشهر الاكتفاء بغسل واحد مطلقا، داخلها الجنابة أم لا، عين الأسباب كلا أو بعضا أم لا، اقتصر على نية القربة كما هو الأظهر غير الأشهر أو زاد عليها الرفع و الاستباحة.

و ذهب العلامة في جملة من كتبه إلى انه مع انضمام الجنابة إلى غيرها، فان نوى الجنابة أجزأ عنها و عن غيرها، و ان نوى غيرها فظاهر كلامه في النهاية صحة الغسل و رفعه للحدث الذي نواه خاصة دون حدث الجنابة، معللا بان رفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى، هذا مع عدم اقترانه بالوضوء، و معه احتمل الرفع و عدمه. و ظاهر كلامه في التذكرة الاستشكال في صحة الغسل من أصله، من جهة عدم ارتفاع ما عدا الجنابة مع بقائها لعدم نيتها و عدم اندراجها تحت ما عداها، و من أنها طهارة قرنت بها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست