responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 199

الاستباحة، فإن صحت قرن بها الوضوء، و حينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة بها.

و لا يخفى عليك ما في هذه التعليلات العليلة سيما في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة.

(الصورة الثانية)- ان يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا

، و الأظهر أيضا- كما استظهره جملة من أصحابنا (قدس اللّٰه أرواحهم)- هو الاكتفاء فيها بغسل واحد مطلقا حسبما قدمنا من التفصيل في الإطلاق.

و ذهب الشيخ في خلافه و مبسوطه- و الظاهر انه هو المشهور بينهم كما صرح به بعض المتأخرين- إلى انه ان نوى الجميع أو الجنابة أجزأ غسل واحد، و ان نوى غسل الجمعة مثلا لم يجزه، لا عن غسل الجنابة، لعدم نيته، و لا عن الجمعة، لأن المراد به التنظيف و هو لا يحصل مع بقاء الحدث.

و اعترضه المحقق في الثاني بأنه يشكل باشتراط نية السبب في الغسل المستحب، و في الثالث بأنه يجزئ عن الجمعة خاصة، إذ ليس المراد من المندوب رفع الحدث، فيصح ان يجامعه الحدث كما يصح غسل الإحرام من الحائض.

و ذهب العلامة في التذكرة إلى انه مع نيتهما معا يبطل الغسل، و مع نية الجنابة خاصة يصح بالنسبة إليها خاصة، و ان نوى الجمعة صح عنها خاصة مع بقاء حدث الجنابة، و لو اغتسل و لم ينو شيئا بطل. و ههنا إشكال سيأتي التنبيه عليه ان شاء اللّٰه تعالى.

(الصورة الثالثة)- ان تكون كلها مستحبة

، و الأظهر أيضا الصحة حسبما قدمنا و ذهب المحقق في المعتبر إلى الصحة ان نوى الجميع، و اما إذا نوى بعضها اختص بما نواه، قال: «لأنا قد بينا ان نية السبب في المندوب مطلوبة، إذ لا يراد به رفع الحدث، بخلاف الأغسال الواجبة، لأن المراد بها الطهارة فتكفي نيتها و ان لم ينو السبب» انتهى. و هو صريح العلامة في التذكرة و ظاهر الشهيد في الذكرى.

و في المنتهى قرب الاكتفاء بغسل واحد و لم يفصل، و في التحرير و القواعد و الإرشاد حكم بعدم التداخل و لم يفصل، و هو ظاهر الدروس، حيث نسب القول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست