نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 191
كان فعلا كالطمأنينة مثلا، اعتبر في الحكم بإبطاله الكثرة التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة. و استقرب الشهيد في البيان الصحة في هذا القسم مطلقا، لأن نية الوجوب إنما أفادت تأكيد الندب.
و (ثالثها)- وجوب العلم بواجبات الصلاة و مندوباتها ليقصد الوجه في كل منهما، و عدم معذورية الجاهل في ذلك، بل الواجب عليه العلم بذلك اجتهادا أو تقليدا و بدونه يبطل ما يأتي به من العبادة، و انه لا معذورية للجاهل إلا في الموضعين المشهورين هكذا قرروا (رضوان اللّٰه عليهم).
و هو منظور فيه من وجوه: (أحدها)- ما أشرنا إليه آنفا- و به صرح جملة من متأخري أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم)- من انه لم يقم لنا دليل يوجب المصير الى ما ذكروه من وجوب قصد الوجه في العبادة و استحبابه، و الأحكام الشرعية توقيفية لا يجوز الحكم فيها إلا بما قام الدليل الشرعي عليه، و إلا كان من باب
«اسكتوا عما سكت اللّٰه عنه».
و
«أبهموا ما أبهمه اللّٰه» كما ورد عنهم (عليهم السلام)[1].
و ما ذكروه في مقام الاستدلال على ذلك مجرد اعتبارات عقلية و وجوه تخريجية لا تصلح للاعتماد عليها في الأحكام الشرعية.
و بذلك يظهر ان ما ذكروه من البطلان بنية الواجب ندبا ممنوع. قوله: للإخلال بالواجب- مردود بعدم قيام الدليل على وجوب ما أوجبه، و كذلك قوله: لعدم مطابقة فعله ما في ذمته، لعدم قيام الدليل على المطابقة المزبورة على الوجه الذي ذكره.
و (ثانيها) ان ما ذكر- من كون أحدهما لا يجزئ عن الآخر- مردود بوقوع ذلك في جملة من الموارد:
[1] تقدم في التعليقة (2) من الصحيفة (60) و في الصحيفة 156 من الجزء الأول ما يتعلق بذلك.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 191