responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 192

منها- صلاة الاحتياط المقصودة بنية الوجوب، فإنها بعد ظهور الاستغناء عنها تكون نافلة اتفاقا نصا و فتوى.

و منها- ما لو صام يوما قضاء عن شهر رمضان ثم تبين انه اتى به سابقا، فان الظاهر ترتب الثواب على ما اتى به.

و منها- ما لو شرع في نافلة ثم سهى في أثنائها فاتى ببعض الأفعال بقصد الوجوب ظنا منه انه في فريضة.

هذا في اجزاء الواجب عن الندب. و اما بالعكس:

فمنه- ما لو صام يوم الشك بنية الندب فظهر انه من شهر رمضان.

و منه- ما لو دخل في الفريضة فسهى في أثنائها و اتى ببعض أفعالها على انها نافلة و منه- ما لو توضأ للتجديد فظهر كونه محدثا.

و منه- ما لو جلس للاستراحة فلما قام ظهر أنه نسي سجدة، فإنه يسجد و يقوم الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع.

فان قيل: ان هذا كله خارج عن صورة العمد. قلنا: المدعى عندهم أعم و به يلزم المطلوب.

و (ثالثها)- ان ما ذكره- من انه يمتنع إعادته للزوم زيادة أفعال الصلاة- مردود بان ما اتى به إنما قصد به الندب، و العبادة- كما عرفت- تابعة للقصد، و حينئذ فليس ما اتى به من أفعال الصلاة على هذا التقدير، فيكون الواجب باقيا في ذمته، فإنه لو قرأ الفاتحة- مثلا- بقصد الندب و انها قرآن، و هو مستثنى عندهم في الصلاة اتفاقا، أو اتى بأحد الأذكار الواجبة أيضا بقصد الندب، مع استثناء ذلك أيضا عندهم في الصلاة اتفاقا، ثم اتى بالواجب في الموضعين بقصد الوجوب، فأي موجب للبطلان هنا؟

و (رابعها)- ان ما ذكره- من بطلان الصلاة بنية المندوب واجبا إذا كان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست