نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 184
رجحان الفعل شرعا و قصد إلى إيقاعه لوجه اللّٰه سبحانه، كفى من غير تعرض فيه لقصد وجوب أو استحباب.
(المقام السادس) [هل يجوز تقديم النية؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) جواز تقديم النية في الوضوء و الغسل عند غسل اليدين المستحب، بل حكم العلامة في المنتهى بالاستحباب، و جوزه ابن إدريس في الغسل دون الوضوء، فخص الجواز فيه بالمضمضة و الاستنشاق، و منع صاحب البشرى من ذلك مطلقا، و أوجب التأخير إلى أول الأفعال الواجبة، نظرا إلى عدم دخول ما تقدم في مسمى الوضوء أو الغسل حقيقة، و أيده بعضهم بأنه كيف ينوي الوجوب و يقارن به ما ليس بواجب و يجعله داخلا فيه؟ و لهذا لم يجوزوا تقديمها و مقارنتها لسائر المندوبات مثل السواك و التسمية إجماعا.
أقول: و يؤيده أيضا انه لو ساغ ذلك لجاز مثله في الصلاة أيضا، فيقدم النية في أول الإقامة رخصة مع انهم لا يجوزونه، و الفرق بين الموضعين غير ظاهر.
و بالجملة فحيث كانت المسألة خالية من النص فالواجب الوقوف فيها على ساحل الاحتياط. و خبر-
مع تسليم حمل النية فيه على المعنى الشرعي، باعتبار احتمال الباء فيه للمصاحبة فيمتنع التقديم، أو الملابسة المطلقة فيجوز، أو السببية التي هي أعم من الناقصة و التامة فيحتملهما- فيه- كما ترى- من الإجمال و الاحتمال ما يخرج به عن حيز الاستدلال.
و أنت خبير بان الظاهر ان الأمر في هذه المسألة بناء على ما حققناه من معنى النية هين، فان القصد إلى إيقاع الفعل لما كان مما لا يمكن الانفكاك عنه و لا الإصدار بدونه، و ان المقارنة التي أدعوها لا دليل عليها، فمن المعلوم ان المكلف متى جلس للوضوء عالما بكيفيته شرعا و الغرض منه، فلا يكون البتة إلا عن قصد إلى إيقاع هذه الكيفية متقربا بها، و حينئذ فلا معنى لتقديم النية و تأخيرها، أو افراد كل من مستحباته
[1] المروي في الوسائل في الباب- 5- من أبواب مقدمة العبادات.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 184