responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 184

رجحان الفعل شرعا و قصد إلى إيقاعه لوجه اللّٰه سبحانه، كفى من غير تعرض فيه لقصد وجوب أو استحباب.

(المقام السادس) [هل يجوز تقديم النية؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) جواز تقديم النية في الوضوء و الغسل عند غسل اليدين المستحب، بل حكم العلامة في المنتهى بالاستحباب، و جوزه ابن إدريس في الغسل دون الوضوء، فخص الجواز فيه بالمضمضة و الاستنشاق، و منع صاحب البشرى من ذلك مطلقا، و أوجب التأخير إلى أول الأفعال الواجبة، نظرا إلى عدم دخول ما تقدم في مسمى الوضوء أو الغسل حقيقة، و أيده بعضهم بأنه كيف ينوي الوجوب و يقارن به ما ليس بواجب و يجعله داخلا فيه؟ و لهذا لم يجوزوا تقديمها و مقارنتها لسائر المندوبات مثل السواك و التسمية إجماعا.

أقول: و يؤيده أيضا انه لو ساغ ذلك لجاز مثله في الصلاة أيضا، فيقدم النية في أول الإقامة رخصة مع انهم لا يجوزونه، و الفرق بين الموضعين غير ظاهر.

و بالجملة فحيث كانت المسألة خالية من النص فالواجب الوقوف فيها على ساحل الاحتياط. و خبر-

«إنما الأعمال بالنيات».

و

«لا عمل إلا بنية» [1].

مع تسليم حمل النية فيه على المعنى الشرعي، باعتبار احتمال الباء فيه للمصاحبة فيمتنع التقديم، أو الملابسة المطلقة فيجوز، أو السببية التي هي أعم من الناقصة و التامة فيحتملهما- فيه- كما ترى- من الإجمال و الاحتمال ما يخرج به عن حيز الاستدلال.

و أنت خبير بان الظاهر ان الأمر في هذه المسألة بناء على ما حققناه من معنى النية هين، فان القصد إلى إيقاع الفعل لما كان مما لا يمكن الانفكاك عنه و لا الإصدار بدونه، و ان المقارنة التي أدعوها لا دليل عليها، فمن المعلوم ان المكلف متى جلس للوضوء عالما بكيفيته شرعا و الغرض منه، فلا يكون البتة إلا عن قصد إلى إيقاع هذه الكيفية متقربا بها، و حينئذ فلا معنى لتقديم النية و تأخيرها، أو افراد كل من مستحباته


[1] المروي في الوسائل في الباب- 5- من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست