responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 183

العصمة (عليهم السلام) ان المراد بالمتقين الشيعة.

(المقام الخامس) [عدم اعتبار أزيد من تعيين الفعل و قصد القربة في النية]

- صرح جملة من أصحابنا بوجوب اشتمال النية- سيما في الطهارة و الصلاة- على جملة من القيود، و اختلفوا فيها كمية و كيفية، و استدلوا على ذلك بوجوه عقلية و اعتبارات غير مرضية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، قد نقلها جماعة من متأخري المتأخرين في كتبهم الاستدلالية و أجابوا عنها، و لا حاجة بنا إلى الإطالة بنقلها و نقل أجوبتها، فإنا قد التزمنا في هذا الكتاب ان لا نطول البحث غالبا إلا فيما أغفلوا تحقيقه و لم يلجوا مضيقة.

و قصارى ما يستفاد من الأدلة الشرعية مما يتعلق بأمر النية هو قصد القربة كما تقدم تحقيقه، و لولاه لكان الأولى الاعراض عن البحث في ذلك من باب

«اسكتوا عما سكت اللّٰه عنه».

«و أبهموا ما أبهم اللّٰه» [1].

نعم لو كان الفعل المقصود غير متعين في الواقع فلا بد في تعلق قصد المكلف به الى إصداره من قيد يشخصه لينصرف القصد اليه، لما عرفت سابقا من انه لا تميز بين افراد الماهية عند القصد إلى إيجاد بعضها إلا بقصده، كما لو اشتغلت ذمة المكلف بفائت الظهر مثلا، فبعد دخول وقت الظهر- بناء على القول بالمواسعة المحضة في القضاء- لا يتعين ما يأتي به منها إلا بالقصد اليه بخصوصه، فلا بد في هذه الصورة من تعيين الأداء ان قصده و القضاء كذلك.

و ما عدا ذلك فلا يجب فيه التعيين، لتعينه واقعا و ان لم يتعين في نظر المكلف أيضا، كما لو قصد إيقاع غسل الجمعة مع تعارض الاخبار عنده في الوجوب و الاستحباب و عدم طريق إلى العلم بذلك، فإنه لا يتعين عليه قصد أحدهما، للزوم التكليف بما لا يطاق، بل و لو امكنه العلم بذلك أيضا لعدم الدليل عليه و أصالة عدمه، بل متى علم


[1] تقدم في التعليقة 2 من الصحيفة 60، و في الصحيفة 156 من الجزء الأول ما يتعلق بذلك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست