responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 118

فاما البول و المذي فقد عرفت حكمهما، و اما المني فسيأتي ان شاء اللّٰه تعالى حكمه في بابه، و اما الاثنان الباقيان فطهارتهما و عدم انتقاض الوضوء بهما متفق عليه فتوى، و هو الأشهر نصا.

و من الأخبار المشتملة على تفصيل ذلك

مرسلة ابن رباط المشار إليها آنفا عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «يخرج من الإحليل المني و المذي و الوذي و الودي فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد، و فيه الغسل، و اما المذي فإنه يخرج من الشهوة و لا شيء فيه، و اما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، و اما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء، و لا شيء فيه» قوله (عليه السلام): «يخرج من الأدواء».

جمع داء و هو المرض، و لعل المعنى انه يخرج بسبب الأمراض، و نقل بعض مشايخنا عن بعض نسخ الاستبصار: «الأوداج» بدل «الأدواء» قال: «و كأنه أريد بها العروق مطلقا و ان كان الودج في الأصل عرق العنق» انتهى.

و قال الصدوق في الفقيه [2]: «و هي أربعة أشياء: المني و المذي و الوذي و الودي إلى ان قال: و المذي ما يخرج قبل المني، و الوذي ما يخرج بعد المني على أثره، و الودي ما يخرج على اثر البول. إلخ».

و إبهام حكم الودي في الخبر المذكور- و عدم التعرض لحكمه- غير ضائر بعد إجماع الفرقة المحقة على طهارته و عدم نقضه، كما هو صريح كلام شيخنا الصدوق هنا و غيره، و دلالة ما قدمنا [3] من الأخبار الحاصرة الدالة على عدم النقض بأمثاله، لكن

روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «ثلاث يخرجن من الإحليل، و هن: المني و منه الغسل، و الودي و منه الوضوء، لانه يخرج من دريرة البول، قال: و المذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف».


[1] المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب نواقض الوضوء.

[2] ج 1 ص 39.

[3] في الصحيفة 87.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست