responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 119

و حمله الشيخ على ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول، مستدلا بالتعليل بخروجه من دريرة البول اى محل سيلانه، و ذلك لانه لا يخرج إلا و معه شيء من البول. و هو جيد.

فذلكة [الفرق بين السبب و الموجب و الناقض]

ما ذكرنا من الأحداث المتقدمة قد يعبر عنها بالأسباب تارة باعتبار استلزامها لذاتها الطهارة وجوبا أو ندبا. فلا يرد حدث الصبي و المجنون و الحائض، فإن حدثهم بحسب ذاته مستلزم للطهارة و إنما تخلف لعارض، و هو فقد الشرط في الأولين و وجود المانع في الثالث، و تخلف الحكم لفقد شرط أو وجود مانع لا يقدح في السببية، و قد يعبر عنها بالموجبات باعتبار إيجابها الطهارة عند المخاطبة بواجب مشروط بالطهارة فيما يجب لغيره على المشهور، و عند وجود السبب على القول بالوجوب النفسي، و قد يعبر عنها بالنواقض باعتبار نقضها لما تعقبه من الطهارة. و المشهور ان السبب أعم مطلقا، اما من الناقض فلاجتماعهما في حدث تعقب طهارة و تخلف السبب فيما عدا ذلك. و اما من الموجب فلاجتماعهما في حال اشتغال الذمة بمشروط بالطهارة، و انفراد السبب بحال براءة الذمة من ذلك. و النسبة بين الناقض و الموجب العموم من وجه، لصدق الناقض بدون الموجب في حدث تعقب طهارة صحيحة مع خلو الذمة من مشروط بها، و صدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة و اعترض بعض المتأخرين على ذلك بان الجنابة ناقضة للوضوء و ليست سببا له، و كذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم، فلا يكون بين الناقض و السبب عموم مطلق بل من وجه.

و أجيب بأن الكلام إنما هو في أسباب الطهارات و موجباتها و نواقضها، كما هو المصرح به في بعض عباراتهم، فالنقض بالجنابة غير جيد، لأنها سبب في الطهارة، و يمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا، لأنه معرف لوجوبها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست