نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 92
فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشترى و رضيه و لم يبق الا نقده الثمن فربما زهده، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و أنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي:
قد برئت منها، فيقول المشترى: لم أسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن».
فإنه ظاهر في أنه عالم بالنداء بالبراءة، و أنه رضيه مع ذلك، الا أنه لما تجدد له زهده و عدم الرغبة فيه، ادعى عدم علمه بالعيوب و عدم سماعه النداء، فهذه الدعوى إنما نشأت من حيث زهده فيه و عدم رغبته، لا من حيث العيوب.
و حينئذ فلا يكون الخبر مخالفا للقاعدة المتفق عليها، و لا يحتاج الى طرحه، و كثيرا ما يحكمون (عليهم السلام) في بعض الأحكام بمقتضى علمهم بالحال، فكيف مع ظهور ذلك في السؤال.
الرابعة [أحكام التصرية]
- التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد، و الإمساك بالثمن بلا أرش، كما في خيار التدليس في غير هذا الموضع و التصرية مصدر من قولك صريت إذا جمعت بين الصرى، و هو الجمع.
يقال: صرى الماء في الحوض إذا جمعه، [1] و صريت الشاة تصرية إذا تركت حبلها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، و الشاة مصراة و تسمى المصراة محفلة أيضا، و هو من الحفل، و منه قيل للمجمع: محفل.
و المراد هنا أن يربط إحلاف الشاة و نحوها يومين أو ثلاثة، فيجتمع اللبن في ضرعها، و يظن الجاهل بحالها أنها لكثرة ما تحلبه كل يوم، فيرغب في شرائها.
قال في المسالك: «و الأصل في تحريمه مع الإجماع النص
[1] قال في المصباح المنير: و صرى الماء صريا طال مكثه، و يتعدى بالحركة فيقال: صريته صريا من باب رمى إذا جمعته فصار كذلك، و صريته بالتشديد مبالغة، منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 92