responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 51

إذ يبعد من الشيخ كل البعد ارادة ما دلت عليه العبارة بظاهرها- أن يكون قوله أخيرا «و ان هلك بعد الثلاثة أيام» انما هو بالنسبة إلى صورة عدم القبض، فيكون قسيما لقوله فان هلك المتاع في هذه الثلاثة، و لم يكن قبضه إياه كان من مال البائع دون مال المبتاع، و ان هلك بعدها كان من مال البائع على كل حال. يعنى أنه أولى بأن يكون من مال البائع لمضي الثلاثة القاطعة لتعلق المشترى به بخلاف ما إذا كان في ضمن الثلاثة التي هو فيها مال المشترى، و يكون جملة و ان كان قبضه إياه ثم هلك الى آخره متوسطة بين الجملتين المتعاطفتين.

السابع [حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هو أعم من الحيوان]

قال في المختلف أيضا لم يفرق الشيخان و أتباعهما بين الحيوان و غيره في التربص ثلاثة أيام، و قال في المقنع إذا اشترى رجل من رجل جارية فقال أجيئك بالثمن، فان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له، و إذا اشترى ما يفسد من يومه كالبقول فان جاء ما بينه و بين الليل و الا فلا بيع له، و إذا اشترى ما لا يفسد من يومه فان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له. انتهى.

ليس في كلام المقنع (رحمه الله) هنا ما يدل على مخالفة الأصحاب في هذه المسألة بالنسبة إلى الحيوان، لان قوله «و إذا اشترى ما لا يفسد» الى آخره شامل للحيوان و غيره و قوله «إذا اشترى رجل جارية» الى آخره لا يدل على أن هذا خيار الحيوان بجميع أفراده بأن يحمل ذكر الجارية على التمثيل.

و انما هذا فتوى برواية على بن يقطين [1] المتقدمة المشتملة على هذا الحكم المخصوص بالجارية إذ يبعد منه (رحمه الله) اطراح اخبار الثلاثة الواردة في خيار الحيوان [2] مع تعددها و صحتها، و الاقتصار على هذا الخبر الشاذ النادر مع عدم ظهوره في العموم.


[1] التهذيب ج- 7- ص 80 الرقم 56.

[2] التهذيب ج- 7 ص 24.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست