نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 50
و عن المفيد التعليل لما ذهب إليه بأن المبيع انتقل اليه، فيكون ضمانه عليه، و التأخير لمصلحته، و أجاب في المختلف بالمنع من الملازمة، و نفى البأس عن قول ابن حمزة، و ظاهر أبى الصلاح، مع اختياره القول المشهور، و قد عرفت ما فيه.
و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور لما عرفت و الله العالم.
الخامس [لو قبض المبيع و تعذر الثمن]
- قد عرفت سابقا أنه لو قبض البائع الثمن أو المشتري المبيع فإنه لا خيار، و نقل في الدروس عن الشيخ بأن له قولا بأنه لو قبض المبيع و تعذر الثمن فإن للبائع الفسخ، ثم قال: و فيه قوة.
قال في المسالك: «و كان مستنده خبر الضرار، إذ لا نص فيه بخصوصه، و ليس ببعيد، الا أن التمسك بلزوم العقد و وجوب الوفاء به أقوى، و أخذه مقاصة لدفع الضرر ان تمكن من أخذ العين، و الا فلا يدفع بالفسخ انتهى و هو جيد.
السادس [لو قبضه المشترى ثم تلف]
- قال في المختلف: لو قبضه المشترى ثم تلف، فان كان في مدة الثلاثة كان من مال المشترى دون البائع، و ان هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال البائع.
و احتج بان له الخيار بعد انقضاء الثلاثة، لأن عبارته هكذا إذا باع الإنسان شيئا و لم يقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضى المبتاع، فان العقد موقوف ثلاثة أيام، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له، و ان مضى ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع، فان هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام و لم يكن قبضه إياه كان من مال البائع دون مال المبتاع، و ان كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع دون مال البائع، و ان هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال. و فيه نظر إذ مع القبض يلزم البيع. انتهى.
و هو جيد الا أن من المحتمل- و ان بعد بالنسبة إلى سياق العبارة المذكورة الا انه غير بعيد بالنسبة الى طريقة الشيخ في التعبير، و هو الموافق للقواعد،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 50