responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 439

على انتقالها اليه حال الحيض، و أنه يكفى في صحة وطئها إتمام الحيضة و طهرها من الحيض، و التقريب فيهما ان التوقف على الطهر انما هو من حيث تحريم الوطي في حال الحيض، لا من حيث الاستبراء، و وجوب العدة بل الاستبراء و العدة هنا ساقطة، و قد تقدم نقل الخلاف عن ابن إدريس في ذلك، و لا وجه له كما عرفت هذا ما حضرني من المواضع المنصوصة.

بقي الكلام هنا في مواضع أخر منها- امة العنين و المجبوب و الصغير الذي لا يمكن في حقه الوطي هل تلحق بأمة المرأة في عدم الاستبراء أم لا؟ ظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد الأول، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الثاني، و لا بأس بنقل كلاميهما في المقام و ان طال به زمام الكلام، لما فيه من مزيد الفائدة لذوي الأفهام.

قال في المسالك بعد ذكر حكم امة المرأة و هل يلحق به امة العنين و المجبوب و الصغير الذي لا يمكن في حقه الوطي نظر، من المشاركة فيما ظن انه علة للحكم، و هو الا من من الوطي، و من انه قياس و المناسب للأصول الشرعية عدم الإلحاق، و ليس من مواضع الاشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئذ، بل لا يجب الاستبراء هنا قطعا، للعلم بعدم وطئ البائع، و قد يحتال لسقوط الاستبراء ببيعها لامرأة ثم شراؤها منها، لاندارجها حينئذ في أمة المرأة نظر الى إطلاق النص من غير تعليل، و كذا لو باعها لرجل ثم اشتراها منه قبل وطيه لها، حيث يجوز ذلك. انتهى.

و قال المحقق المشار اليه: و اعلم ان الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البائع، و لا على المشترى، و كذا امة المجبوب و العنين، و لا على التي علم عدم الوطء بيقين، مثل ان يملك رجل في مجلس امة لا يجب استبراؤها، لكونها ملك امراة ثم باعها في الحال، فإنه لا استبراء عليه، و لا على المشترى الذي يعلم ذلك مثلا، أو ان يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها، أو قريبا و لكن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست