responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 438

مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس اليه و تثق بخبره. انتهى ملخصا.

و فيه أولا أن ما ذكره من ورود لفظ الثقة في النصوص ليس في محله، و هذه نصوص المسألة كما تلوناها خالية من ذلك، نعم ذلك في عبارة كتاب الفقه الرضوي الاتية إنشاء الله تعالى، و لكن الكتاب غير مشهور عندهم، و ثانيا ان تفسير الثقة بالعدل شرعا كما ذكره، فيه ما ذكره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين من أن هذا اصطلاح طار منهم (رضوان الله عليهم) غير موجود في زمنهم (عليهم السلام) و بذلك يظهر أن الأظهر في معناه انما هو ما جعله احتمالا في المقام، كما صرح به جملة من متأخري علمائنا الاعلام، و هو المفهوم من أخبار المسألة سيما مرسلة المقنعة.

و منها ما لو كانت لامرأة

على المشهور، و خالف فيه ابن إدريس و تبعه فخر المحققين أيضا، و يدل على المشهور مضافا الى الأصل جملة من الاخبار منها ما رواه

الشيخ في الصحيح عن حفص [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس ان يطأها من غير ان يستبرئها».

و عن رفاعة [2] في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرأها».

و ما رواه

عن زرارة [3] في الموثق قال: «اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد، فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: هو ذا انا قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود».

أقول: و من هذه الرواية يستفاد استحباب الاستبراء في هذه الصورة.

و منها الحامل

على خلاف في ذلك يأتي ذكره في المسألة الاتية إنشاء الله تعالى.

و منها الحائض

و قد تقدم ما يدل عليه في صحيح الحلبي و موثق سماعة الدالان


[1] التهذيب ج 8 ص 174.

[2] التهذيب ج 8 ص 174.

[3] التهذيب ج 8 ص 174.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست