responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 437

في الضعيف.

و عن محمد بن حكيم [1] عن العبد الصالح (عليه السلام) «قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس ان تقع عليها»،.

و يجب تقييد إطلاقها بما دل على اعتبار الوثاقة و الامانة، جمعا بينها و بين صحيحة الحلبي الناصة على الاستبراء مطلقا.

و روى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا قال: «و روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها، و كان صادقا في ظاهره مأمونا».

و عن محمد بن إسماعيل [2] في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أ يجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: أستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم و لا يقرب فرجها».

و قد عرفت الكلام في مثلها.

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن عبد الله بن سنان [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج ان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم».

و حملها الأصحاب على الاستحباب جمعا و لا بأس به.

و اعلم أن جملة من الأصحاب قد عبروا هنا بالثقة كالمحقق في كتابيه و غيره، قال في المسالك: انما عبروا بالثقة لوروده في النصوص المذكورة في هذه الباب، و الظاهر أن المراد بالثقة العدل، لأنه الثقة شرعا، و به صرح في النافع


[1] التهذيب ج 8 ص 173.

[2] التهذيب ج 8 ص 173.

[3] الفقيه ج 3 ص 282 التهذيب ج 8 ص 212.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست