responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 4

جيد، و يدل على اللزوم الكتاب أو السنة، نحو قوله (تعالى) [1] «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أخبار [2]

«المؤمنون عند شروطهم».

و نحوها و حينئذ فيجب الوقوف على مقتضى هذه القاعدة حتى يقوم الدليل على الخروج عنها في بعض الموارد، و هي ما ذكروه في هذا المقام من الخيار، و نحن نذكر اقسامه واحدا واحدا، معطين البحث فيها حقها من التحقيق، مستمدين الإعانة ممن بيده التوفيق.

الأول خيار المجلس

هكذا اشتهر التعبير عن هذا النوع في ألسنة الفقهاء، قال في المسالك: اضافة هذا الخيار الى المجلس، اضافة الى بعض أمكنته، فان المجلس موضع الجلوس، و ليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار، بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا، أو في معناه [3] و الأصل فيه

قول النبي (صلى الله عليه و آله) [4] «البيعان بالخيار ما لم يفترقا».

و هو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء. انتهى.

أقول: و الظاهر ان التسمية خرجت بناء على ما هو الغالب من وقوع ذلك حال الجلوس، و الاستقرار في مكان، و باب التجوز في مثله واسع، و هو ثابت للمتبايعين- سواء كانا مالكين، أو وكيلين، أو متفرقين- بعد انعقاد البيع بالإيجاب و القبول.


[1] سورة المائدة الآية- 1.

[2] الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الرقم 4.

[3] أقول: لعل المراد بما في معناه، هو قيامها في موضع العقد مصطحبين بحيث لم يفارق أحدهما الأخر، زيادة على ما كان عليه وقت العقد، فان الخيار باق لهما، و أولى منه لو تقاربا. منه (رحمه الله).

[4] الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست