نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 3
[تتمة كتاب التجارة]
[تتمة أحكام العقود و المعاملات]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
و به نستعين
الفصل الثاني في الخيار
و الكلام هنا يقع في أقسامه و أحكامه، فالواجب بسط ذلك في مقامين:
[المقام] الأول- في أقسامه
، فبعضهم عدها خمسة، و آخر سبعة، و ثالث ثمانية، و أنهاها رابع إلى أربعة عشر قسما، و نحن نذكر الثمانية الدائرة في كلام الأكثر- إنشاء الله (تعالى)- و نبين ما دلت عليه الأدلة الشرعية من أحكامها، و ما لم يقم عليه دليل و الله (سبحانه) الهادي إلى سواء السبيل، و الموفق للنجاة من مهاوي الضلال و التضليل.
فنقول: ينبغي أولا ان يعلم ان مقتضى البيع اللزوم، قال في التذكرة: و الأصل في البيع اللزوم، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشترى و الأصل الاستصحاب، و كون الغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار اليه، و انما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه، و انما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهما ثبوت الخيار، و الثاني ظهور عيب في أحد العوضين انتهى و هو
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 3