- قال بعض المحققين [2] و الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف- لما مر و سيجيء- و لا بالشرط، و هو ظاهر. نعم يمكن بالإسقاط و الالتزام بعده كما في غيره.
و العمدة في ذلك قول الأصحاب (رضى الله عنهم) في الكل- و التسلط للإنسان على ماله، و الترغيب على العمل بالقول- و عدم مخالف له، و لانه لا شك في لزوم الفسخ باختياره، و كذا اللزوم.
و يدل عليه أيضا
رواية السكوني [3] عن ابى عبد الله (عليه السلام)«أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه و استوجبه ثم ليبعه ان شاء، فان أقامه في السوق و لم يبع فقد وجب عليه».
انتهى. و هو جيد.
و حمل بعض الأصحاب الأمر بالإشهاد هنا على الإرشاد لرفع النزاع أو الاستحباب، و الخبر صريح في أنه مع الالتزام بالعقد يسقط الخيار، و ظاهره أيضا أنه يسقط بالتصرف، و ان إقامته في السوق و جعله في معرض البيع- و ان لم يبعه- تصرف مسقط للخيار.
العاشر [جواز اشتراط المؤامرة]
قد صرح الأصحاب بأنه يجوز اشتراط المؤامرة يعنى اشتراطهما أو أحدهما استيمار من سمياه و الرجوع الى أمره مدة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما و يتوقف على أمره، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره و الفسخ، و الظاهر انه لا يتعين عليه، لان الشرط انما هو مجرد استئماره لا الالتزام بقوله، و ان أمر بالالتزام