responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 39

التداخل في بعض المدة كما مر في خيار الحيوان [1].

التاسع [عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و لا بالشرط]

- قال بعض المحققين [2] و الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف- لما مر و سيجيء- و لا بالشرط، و هو ظاهر. نعم يمكن بالإسقاط و الالتزام بعده كما في غيره.

و العمدة في ذلك قول الأصحاب (رضى الله عنهم) في الكل- و التسلط للإنسان على ماله، و الترغيب على العمل بالقول- و عدم مخالف له، و لانه لا شك في لزوم الفسخ باختياره، و كذا اللزوم.

و يدل عليه أيضا

رواية السكوني [3] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه و استوجبه ثم ليبعه ان شاء، فان أقامه في السوق و لم يبع فقد وجب عليه».

انتهى. و هو جيد.

و حمل بعض الأصحاب الأمر بالإشهاد هنا على الإرشاد لرفع النزاع أو الاستحباب، و الخبر صريح في أنه مع الالتزام بالعقد يسقط الخيار، و ظاهره أيضا أنه يسقط بالتصرف، و ان إقامته في السوق و جعله في معرض البيع- و ان لم يبعه- تصرف مسقط للخيار.

العاشر [جواز اشتراط المؤامرة]

قد صرح الأصحاب بأنه يجوز اشتراط المؤامرة يعنى اشتراطهما أو أحدهما استيمار من سمياه و الرجوع الى أمره مدة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما و يتوقف على أمره، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره و الفسخ، و الظاهر انه لا يتعين عليه، لان الشرط انما هو مجرد استئماره لا الالتزام بقوله، و ان أمر بالالتزام


[1] ص 25.

[2] هو المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد منه (رحمه الله).

[3] الكافي ج 5 ص 173 التهذيب ج 7 ص 23.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست