responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 40

لم يكن له الفسخ قطعا، و ان كان الفسخ أصلح عملا بالشرط قال في التذكرة: و ليس للشارط ان يفسخ حتى يستأمر و يأمره بالرد، لانه جعل الخيار اليه دونه. قيل: و يمكن أن يكون له الفسخ قبلها، و المخالفة لعدم لزومه. الا ان يشترط ذلك. قال في التذكرة: هذا القول الثاني للشافعي. كما أن الأول قوله الأول، و هو المعتمد. مع انه في التحرير قال بهذا القول الثاني فقال: و له الفسخ قبل الاستيمار.

أقول لا ريب ان جواز اشتراط الاستيمار كما هو أصل المسألة لا اشكال فيه، لانه من الشروط السائغة، فلا مانع من اشتراطها، فإن أمره بالفسخ تسلط على الفسخ، و له الخيار بين ان يفسخ و بين ان لا يفسخ، كما في سائر مواضع الخيار، و ان أمره بالالتزام الذي هو مقتضى العقد فليس له المخالفة، و ان كان الفسخ أصلح، لأنه لا يتسلط على الفسخ الا بالشرط، له و هو لم يشترط لنفسه و الفرق بين المؤامرة و جعل الخيار لأجنبي ان الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، فليس لذلك المستأمر بفتح الميم الفسخ أو الالتزام، و انما إليه الأمر و الرأي خاصة بخلاف من جعل له الخيار.

الرابع- خيار الغبن

بسكون الباء و أصله الخديعة، و المراد هنا البيع و الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان الغبن بما لا يتسامح به غالبا بان شراه بزيادة على القيمة أو باع بنقصان عنها فالمرجع فيه الى العادة لعدم تقديره شرعا، و هذا النوع من الخيار لم يذكره كثير من المتقدمين، و القول به انما ثبت عن الشيخ و اتباعه، و نقل في الدروس و كذا في المسالك عن المحقق في الدروس القول بعدمه.

و يظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه بين علمائنا [1]، و المشهور بين


[1] قال في التذكرة: و هو اى خيار الغبن ثابت عند علمائنا و به قال مالك و احمد لقوله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، و لقوله الا أن تكون تجارة عن تراض منكم، و معلوم بان المغبون لو عرف الحال لم يرض، و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) اثبت الخيار في التلقي و انما أثبته للغبن، و قال انما يثبت للمغبون خاصة إجماعا- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست