responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 36

المشترى، و ان كان ظاهرهم الاتفاق عليه عدا من تقدم ذكره، الا انه بعيد عن سياق الأخبار المذكورة كما لا يخفى على المتأمل فيها.

الرابع- الظاهر انه لا فرق [1] في هذا الشرط بين وقوعه من البائع بأن يقول:

بعتك هذه الدار بشرط ان تردها علي إذا أتيتك بالثمن في ضمن شهر، أو من المشترى بأن يشترط له انك ان أتيتني بالثمن في ضمن المدة المعلومة، رجعت عليك المبيع و الذي تضمنته الأخبار المتقدمة الثاني.

قال في الدروس: يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله، ثم قال: و لو شرط المشترى ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز، و يكون الفسخ مشروطا برد المبيع، فلو فسخ قبله لغى انتهى.

أقول ظاهر الاخبار المتقدمة انه بعد وقوع العقد مشتملا على هذا الشرط من البائع أو المشتري فإنه بمجرد رد البائع الثمن في المدة المضروبة يجب على المشترى رفع اليد عن المبيع و تسليط البائع عليه

لقوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق [2] «ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه».

و في رواية معاوية فأتاه بماله قال: له شرطه،.

و قوله في صحيحة سعيد بن يسار [3] «ان جاء بالمال في الوقت فرد عليه».

و ظاهر هذه العبارات ان الفسخ يحصل بمجرد رد الثمن في المدة المضروبة و انه يجب على المشترى رد المبيع و رفع يده عنه.

و به يظهر ما في عبارة الدروس المذكورة و غيرها من اعتبار الفسخ و تفريع


[1] لقوله في خبر إسحاق ان حبئت بثمنها إلى سنة، و في رواية معاوية الى ما بين ثلاث سنين و قوله في رواية سعيد بن يسار و لم يأتنا بالدراهم و في رواية أبي الجارود فإن أتاك بمالك و الجميع كما ترى ظاهر في انه لا بد من رده على المشترى منه (رحمه الله).

[2] الوسائل الباب 8- أبواب الخيار الرقم- 1 التهذيب ج 237 الرقم 13.

[3] التهذيب ج 7 ص 23 الرقم 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست