responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 35

الثاني [جواز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع]

- يجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن إذا شاء و يرتجع المبيع و في هذا المقام أحكام.

الأول- قد دلت موثقة إسحاق بن عمار و ما بعدها من الاخبار على أنه يجوز اشتراط مدة مضبوطة يرد فيها البائع الثمن إذا شاء و يرتجع المبيع، و ظاهر الاخبار المذكورة أنه يكفى مجرد إعطاء الثمن، و المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف بعرف أنه لا بد من الفسخ و أنه لا يكفى مجرد رد الثمن.

الثاني- لو شرط في العقد رد المثل أو القيمة في تلك المدة لزم أيضا، قال في الدروس: فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله و لا يحمل الإطلاق على العين، و لو شرط رد العين احتمل الجواز انتهى.

الثالث- المشهور أنه لا يتوقف الفسخ أو الإمضاء على حضور الأخر أو الحاكم.

نعم ثبوته يتوقف على الاشهاد مع النزاع، و نقل في الدروس عن ابن الجنيد انه يشترط في الخيار المختص للفسخ أو الإمضاء الحضور أو حكم الحاكم أو الإشهاد قال:

و في المشترط لا ينفذا لفسخ و الإمضاء إلا بحضورهما و نقل عن ابن حمزة انه لا بد في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو لا إمضاء.

و في المبسوط لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الأخر، و الظاهر ان ما ذهب اليه ابن الجنيد هنا هو مذهب العامة، فإنه قد نقل المحقق الشيخ على (رحمه الله) في شرح القواعد توقف الفسخ على أحد الأمرين المذكورين عن أبي حنيفة.

و أنت خبير بان الروايات المذكورة خالية من التعرض لذكر الفسخ، كما قدمنا الإشارة اليه، و ليس فيها أزيد من رد الثمن في المدة المضروبة و ظاهره هو الرد على المشترى و دفعه اليه، و لو جعل رد الثمن فيها كناية عن الفسخ مثلا، فظاهرها اشتراط حضور المشترى ليفسخ البائع بعد دفع الثمن أو مثله اليه، فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشترى و جعل الثمن أمانة الى أن يجيء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست