responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 354

و أنت خبير بما فيه، لان الدليل غير منحصر في الخبر المذكور، ليخرج بتأويله عن الإشكال، فإن الخبرين الأولين صريحان في البيع، و المسألة كما ترى محل اشكال.

و بعض المحققين احتمل في روايتي عبد الرحمن أن يكون التمر و الحنطة بمعنى تمرة و حنطة فيكون الالف و اللام عوضا عن الضمير المضاف اليه، قال:

بل هو المتبادر، و لو أراد العموم لكان التنكير أولى، و هو بتمر و حنطة. انتهى و هو احتمال قريب لا بأس به في مقام الجمع بين الاخبار، لشيوع هذا الاستعمال في الكلام.

و من أخبار المسألة ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح عن يعقوب بن شعيب [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له على الأخر مأة كر تمر و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه».

و المراد تمر نخلك و ظاهر هذا الخبر كراهة بيع الثمرة بجنسها من غير المبيع.

و يمكن حينئذ الجمع بين الاخبار بتخصيص التحريم بما كان من المبيع، و الجواز على كراهة بما كان من غيره، و يحمل النهي في روايتي عبد الرحمن على ما هو الأعم من التحريم أو الكراهة، و ليس فيه الا ما ربما يقال من عدم جواز استعمال المشترك في معنييه، و هو و ان اشتهر بينهم الا أنه في الاخبار كثير شائع، كما نبهنا عليه في جملة من المواضع في كتاب العبادات، و قد نقلنا ثمة عن الذكرى أيضا جواز ذلك.

و من أخبار المسألة ما رواه

في الكافي و التهذيب في الحسن عن الحلبي [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «لا بأس أن تشترى زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة».

و هذا الخبر كما ترى يدل على جواز المزابنة، و ان كان الثمن من


[1] الكافي ج 5 ص 193 التهذيب ج 7 ص 125 الفقيه ج 3 ص 142.

[2] الكافي ج 5 ص 274 التهذيب ج 7 ص 142.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست