responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 355

المبيع، نظرا إلى إطلاق الخبر، و قد تقدم مثله في صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي [1] الا أن يقيد إطلاقه بالإجماع، و روايتي عبد الرحمن المتقدمين، و يمكن حمل النهي في روايتي عبد الرحمن على الكراهة جمعا كما احتمله في الوافي أيضا.

الرابع [مستند تحريم المزابنة و المحاقلة]

قد استند جملة من الأصحاب القائلين بالعموم الى لزوم الربا في المعاملتين المذكورتين، و هو حرام، فيكون مستند التحريم هو لزوم الربا، لانه بيع ثمرتين ربويتين و هو مكيل، و الغالب التفاوت فيحصل شرط الربا، و لان بيع الربوي مشروط بالعلم بالمساواة، و معلوم انها غير ظاهرة هنا، و فيه ان الثمرة ما دامت على النخل و الحنطة في الزرع ليس بمكيل، لانه لا تباع كيلا و انما تباع بالمشاهدة.

و قد عرفت من الروايات المتقدمة جواز البيع بالجنس الذي من غير المبيع و هو ظاهر في عدم الربا في الصورة المذكورة، بل صرح في رواية الكناني بذلك، حيث انها دلت على ان ربيعة الرأي جعل ذلك رأيا، و قد كذبه (عليه السلام) بتقريره الراوي على ما قاله، و قوله له صدقت، و أجاب عنه في المختلف بضعف السند، قال: لأن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة، و هو ضعيف، سلمنا لكن لا دلالة فيه على البيع، بل هو دال على نوع من الصلح و الاستيفاء، و نحن نقول بجوازه.

و فيه ان الرجل المذكور و ان كان واقفيا الا انه ثقة، فحديثه في الموثق و هو يعمل به في غير موضع، و الحمل على الصلح قد عرفت ما فيه.

الخامس [اختلاف العبارات و النصوص في التعبير عن المبيع في المحاقلة]

- قد اختلفت عبائر الأصحاب (رضوان الله عليهم) و كذا النصوص في التعبير عن المبيع في المحاقلة، ففي بعض عبر بالزرع، و في آخر بالسنبل،


[1] التهذيب ج 7 ص 205.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست