نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 350
قيل: و انما شبه الإتلاف هنا بالقبض و لم يجعله قبضا لأن الإتلاف قد يكون بمباشرة المشتري، فيكون قبضه حقيقة، و قد يكون بالتسبيب فيكون في حكم القبض خاصة.
الرابع
- ما ذكره من قوله «و كذا لو اشترى جارية» الى آخره و الغرض منه التنبيه على ان العتق مثل الإتلاف في كونه قبضا، و يكون العتق صحيحا لتقدم الملك و الله العالم.
المسألة الرابعة [حكم المزابنة و المحاقلة]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض، و لا اشكال فيه، و عليه يدل عموم الأخبار المتقدمة، و انما الممنوع منه بيع ثمرة النخل بمثلها من تلك النخلة، أو غيرها على الخلاف الاتى، و كذا الزرع بحنطة منه أو غيره، و هو المسمى بالمحاقلة و المزابنة و تفصيل هذا الإجمال يقع في مواضع
الأول [معنى المزابنة و المحاقلة]
- ينبغي ان يعلم ان المزابنة مفاعلة من الزبن و هو الدفع، و منه الزبانية، لأنهم يدفعون الناس في النار، قيل:
سميت هذه المعاملة بذلك لأنها مبنية على التخمين، و الغبن فيها كثير، فكل من البائع و المشترى يريد دفعه عن نفسه إلى الأخر فيتدافعان.
و المحاقلة مفاعلة من الحقل: و هي الساحة التي يزرع فيها، قيل: سميت هذه المعاملة بذلك لتعلقها بزرع في حقل، فأطلق اسم الحقل على الزرع مجازا، من باب إطلاق اسم المحل على الحال، أو المجاور على مجاورة، فكأنه باع حقلا بحقل، و تحريمهما في الجملة إجماعي منصوص.
الثاني [مورد استعمال المزابنة و المحاقلة]
المفهوم من كلام أكثر الأصحاب، و كذا من كلام جملة من أهل اللغة أن المزابنة مختصة بالنخل، و المحاقلة بالزرع، و المفهوم من صحيحة عبد الرحمن ابن أبى عبد الله [1] و موثقته الآتيتين عكس ما ذكروه، و هو أن المحاقلة في النخل، و المزابنة في الزرع، و كأن الأصحاب و كذا أهل اللغة بنوا فيما ذكروه على وجه