نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 331
من المجهولات،
و لقول الباقر (عليه السلام) في حديث أبى الربيع الشامي:
«و إذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة».
انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: المشهور في كلامهم نسبة الخلاف في هذه الصورة الى الصدوق خاصة [1] مع أن ظاهر العلامة في التذكرة القول بذلك أيضا، و كذا نقله بعض المحققين عن الشيخ أيضا، و مما يدل على القول المذكور ما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب و صحيحة سليمان بن خالد بالتقريب الذي ذكرناه ذيلها و رواية أبي بصير الاولى و صحيحة الحلبي أو حسنته و صحيحة ربعي و صحيحة على بن جعفر المذكور في كتابه، معللا ذلك في رواية يعقوب بن شعيب، و صحيحة الحلبي أو حسنته و صحيحة على بن جعفر- بأنه ان لم يخرج العام أخرج في القابل.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن معاوية بن ميسرة [2] قال: «سألته عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به» الحديث.
و بذلك يظهر قوة قول المذكور، و أنه المؤيد المنصور، قال في المختلف- بعد ذكر ما قدمنا نقله-: احتج ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح،
[1] حيث قال: و المشهور عدم جوازه أكثر من عام، و لم يخالف فيه الا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب، و حملت على عدم بدو الصلاح انتهى، و هو ظاهر في انه لا مخالف الا الصدوق، و لا دليل له الا صحيحة يعقوب المذكورة، و قد عرفت مما ذكرنا وجود المخالف غير الصدوق و تعدد الاخبار الصحيحة الصريحة زيادة على الرواية المذكورة- منه (رحمه الله).