responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 332

ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال: و الجواب أنه محمول على ظهور الثمرة قبل تأبيرها.

و أنت خبير بما في هذا الجواب، و ان تبعه فيه الشهيد في الدروس، كيف لا و السؤال الثاني من الرواية المذكورة انما وقع عن الثمرة قبل أن تطلع، و مع هذا أجاب (عليه السلام) بنفي البأس، و يرد ما ذكروه أيضا التعليل المذكور في تلك الروايات أنه ان لم يخرج العام يخرج في العام الأخر، فإنه إشارة إلى الوجه المصحح للبيع في هذه الصورة، قال في المسالك- بعد قول المصنف: و «في جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردد، و المروي الجواز» و بعد استدلاله للقول المشهور بمفهوم الشرط في رواية أبي بصير الثانية، و لرواية أبي الربيع- ما لفظه: لكن في الرواية الأولى ضعف، و الثانية من الحسن، و أشار المصنف بقوله «و المروي الجواز» إلى صحيحة يعقوب بن شعيب، ثم ساقها الى آخرها، ثم قال: و عمل بمضمون الرواية الصدوق، و يظهر من المصنف الميل اليه، و هو قوي- إذ لم يثبت الإجماع على خلافه- لصحة روايته و ترجيحها على ما يخالفها من الروايات، مع إمكان حمل روايات المنع على الكراهة جمعا. انتهى.

و فيه أن وصفه رواية أبي الربيع بالحسن سهو منه (قدس سره) فان الرجل المذكور غير موثق و لا ممدوح، و أن الدليل على الجواز غير منحصر في صحيحة يعقوب المذكورة، لما عرفت من الاخبار التي أشرنا إليها، و هي متكاثرة صحيحة صريحة في الحكم المذكور، لا يعارضها ما ذكره، سيما مع قيام التأويل في المعارض، كما أشار اليه، و بالجملة فالقول بالصحة في الصورة المذكورة مما لا مجال لإنكاره بعد ما عرفت و الله العالم.

المقام الرابع- في بيعها بعد الظهور و قبل بدو صلاحها

، و المشهور أنه لا يجوز الا أن يضم إليها ما يجوز بيعه [1] أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا و لو بيعت من


[1] في قوله ما يجوز بيعه إشارة إلى أنه يجب في الضميمة أن يكون شيئا يمكن افراده بالبيع بأن يكون معمولا جامعا لجميع شرائط البيع و ان كان قليلا بالنسبة إلى العادة الجارية بين الناس في أمثاله كما تقدم.

منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست