responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 307

و بذلك يظهر لك ما في الفروض المذكورة في كلام ذلك القائل في تعدية الحكم الى بيع دينار بدينار، و عشرة دراهم بعشرة أخرى و نحو ذلك، فإنه على إطلاقه ممنوع، لحصول الربا بالزيادة الحكمية، بل ينبغي تقييده بما دلت عليه الرواية من نقص أحد العوضين ليصح الاشتراط، و يندفع الربا.

و أما ما ذكره ابن إدريس من تخصيص الربا بالزيادة العينية في أحد الجنسين فيرده ما تقدم

في صحيحة عبد الرحمن الحجاج من قوله (عليه السلام) [1] «أن الناس لم يختلفوا في النسيء أنه الربا».

و نحوها غيرها من الاخبار المانعة من البيع نسيئة لذلك.

و أما ما ذكره المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) من أن ظاهر قوانينهم أنه ليس الحيادة زيادة تجبر بشيء، و لهذا لا يتحقق الربا بين الجيد في غاية الجيادة و الردي في غاية الرداءة مع التساوي في المقدار، و يتحقق مع التفاوت، و ان كان في جانب الردى بشيء يسير لا يقابل الجيادة التي في الجيد، و هو صريح كلامهم انتهى.

ففيه انه ينبغي أن يعلم أن هنا شيئين، أحدهما أن تكون الفضة خالصة، و إذا عملت دراهم جعل فيها غيرها من نحاس أو رصاص أو غيرهما و يسمى حينئذ مغشوشة و ثانيهما أن تكون الفضة من أصلها و معدنها ردية غير جيدة، و المراد من الدراهم الجياد و الدراهم الردية انما هو ما كان باعتبار أصل الجوهر، لا من حيث ضم شيء اليه و عدمه، و ما نحن فيه انما هو من قبيل الأول، لأن الغلة كما ذكرنا هي الدرهم المغشوش بغيره، و ما اعترض به انما هو من الثاني، و هو مما لا خلاف فيه، لانه ليس فيه شيء غير الفضة من الأشياء الخارجية عنها، الا أن فضته ليست جيدة، و يدلك على ذلك ما تقدم في المسألة الثالثة في الفضة المغشوشة من أنها لاتباع الا بغير الجنس، أو به مع الزيادة في الثمن ليقابل ما فيها من الغش. و بالجملة فإن كلامه


[1] التهذيب ج 7 ص 113.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست