responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 308

هنا غفلة عن الفرق بين الأمرين. و الله العالم.

المسألة السابعة- [في حكم] الأواني المصبوغة من الذهب و الفضة

و ان كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، و بغير الجنس و ان زاد، و ان لم يعلم و أمكن تخليصهما لم يبع بالذهب و لا بالفضة و بيعت بهما أو بغيرهما، و ان لم يمكن و كان أحدهما أغلب بيعت بالأقل، و ان تساويا تغليبا بيعت بهما، هكذا صرح به بعضهم.

و قيل: ان أصل هذا الكلام للشيخ و تبعه عليه الجماعة، و هو على إطلاقه مدخول، و يحتاج الى تنقيح.

و ذلك فإنك قد عرفت فيما تقدم في المسألة الخامسة أن من القواعد المتفق عليها نصا و فتوى أن المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسيهما مطلقا، و بهما معا سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا إذا عرف قدر الجملة، و سواء أمكن تخليصهما أم لا، و يجوز أيضا بكل واحد منهما إذا علم زيادته عن جنسه، بحيث تصلح ثمنا للآخر و ان قل، سواء أمكن التخليص أيضا أم لا، و سواء علم قدر كل واحد أم لا، و ما ذكر هنا من هذه المسألة أحد جزئيات القاعدة المذكورة، و وجه الدخل في هذا الكلام في مواضع.

الأول قوله: ان كان أحدهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة و بغير الجنس و ان زاد، فان فيه أنه ان أراد ببيعه بيع ذلك الجنس خاصة دون المجموع فهذا لا وجه له، لان فرض المسألة هو بيع المركب من الذهب و الفضة لا أحدهما، و حينئذ فما ذكر خارج عن محل المسألة، و ان كان المراد بيع المجموع، اشترط في بيعه بجنس أحدهما زيادة الثمن على جنسه ليكون تلك الزيادة في مقابلة الأخر، و ان أراد بيع المجموع بجنسه أى الجنسين معا، فلا معنى لاشتراط عدم الزيادة، لأن كل واحد من الجنسين ينصرف الى مخالفه، فلا تضر الزيادة هنا و لا النقصان، و لا فرق في هذين القسمين بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل، كما تقدم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست