responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 236

أقول: بل الظاهر انما هو أنه متى بيع أحدهما بالاخر كيلا، لأنهما من المكيلات [1] فإن الحنطة تكون أثقل، و السويق و هو الدقيق المقلو أخف، فيحصل الريع و الزيادة في الحنطة، و لهذا قيل: بالمنع هنا، و المشهور الجواز، فأجاب (عليه السلام) بأن هذه الزيادة في مقابلة مؤنة طحنه إذا طحن ليكون دقيقا، فيكون في قوة دقيق بدقيق متساويين.

و ما رواه

في الكافي في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم [2] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويق بالسويق مثلا بمثل و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به».

و ما رواه

في التهذيب و الفقيه في الصحيح عن زرارة [3] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن سماعة في الموثق [4] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح الا مثلا بمثل، قلت: و التمر و الزبيب، قال: مثلا بمثل».

و في التهذيبين على ما نقله في الوافي «قلت و الرطب و التمر» قال: و هو الصحيح، لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين كما صرح


[1] أقول: لا خلاف بينهم في أن الحنطة في زمنه (صلى الله عليه و آله) أنه من المكيل، و أما الدقيق فقيل: انه من الموزون، و الذي صرح به جملة من المحققين منهم المحقق الأردبيلي أنه كان مكيلا، قال: و الظاهر كونها في زمانه مكيلا كذلك، كما نقل ذلك في الحنطة بالإجماع انتهى منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 189.

[3] التهذيب ج 7 ص 94 الفقيه ج 3 ص 178.

[4] الكافي ج 5 ص 190 التهذيب ج 7 ص 97.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست