نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 235
المسألة الثالثة [حكم بيع الجنس بما يعمل منه]
- الظاهر انه لا خلاف في أن كلما يعمل من جنس واحد فإنه يحرم التفاضل فيه، كالحنطة و دقيقها، إذ الطحن لا يخرجها عن الحقيقة، و كذا كل جنس مع فرعه، مثل التمر و الدبس و الرطب و العصير، و العنب و الزبيب.
و الدبس و نحو ذلك، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها متساويا لا متفاضلا و لا نسيئة قال: في التذكرة و قد بينا أن أصل كل شيء و فرعه واحد، يباع أحدهما بالاخر متساويا لا متفاضلا، و لا يجوز نسيئة إذا كان مما يكال أو يوزن، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها و دقيق الشعير و بسويقهما، و السويق بالدقيق عند علمائنا أجمع، و ادعى أيضا الإجماع في الاتحاد بين الحنطة و بين جميع ما يعمل منه، حتى بينها و بين الخبز و الهريسة، و كذا بين جميع أنواع اللبن، و ما يحصل منه حتى بين الحليب و الكشك، و الكامخ.
و قال في التذكرة أيضا: يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا، و لا يجوز نسية و لا متفاضلا، و يجوز بيع الخبز بالخبز يابسا و رطبا و مختلفين، و بيع الفالوذج بالحنطة، و نقل منع العامة في الكل.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه
في الكافي و التهذيب في الموثق عن سماعة [1] قال: «سألته عن الحنطة و الدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس».
و ما رواه أيضا
عن محمد بن مسلم [2] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت: انه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أ ليس له مؤنة؟ قلت: بلى قال: هذا بذا، و قال:
إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد».
قال في الوافي: لعل مراد السائل أن البر له ريع أن فيه فضل، لانه يزيد إذا أخبز، بخلاف السويق.