responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 216

و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه».

الى غير ذلك من الاخبار.

أقول: لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في التحريم مع العلم، و عليه حملت الأخبار المذكورة، و كذلك لا خلاف في العذر مع الجهل، كما

رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يأكل الربا و هو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عز و جل».

و نحوها

صحيحة الحلبي [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة».

و على ذلك أيضا يدل الآية الشريفة أعني قوله سبحانه [3] «فَلَهُ مٰا سَلَفَ» انما الخلاف في وجوب رد ما أخذه حال الجهالة بالتحريم إذا علم بعد ذلك، فذهب الشيخ في النهاية و الصدوق في المقنع- على ما نقله في المختلف- الى العدم.

قال في المختلف: و رواه الصدوق في الفقيه، ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال: و من اشتبه عليه الربا لم يكن له ان يقدم عليه الا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال، فان قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبين له ان ذلك ربما لا يحل، فان كان معروفا رده على صاحبه، و تاب الى الله تعالى و ان اختلط بماله حتى لا يعرفه، أو ورث مالا يعلم أن صاحبه كان يربى، و لا يعلم الربا بعينه، فيعزله جاز له أكله، و التصرف إذا لم يعلم فيه الربا [4].


[1] الكافي ج 5 ص 144 التهذيب ج 7 ص 15 رواه عن الحلبي.

[2] الكافي ج 5 ص 145.

[3] سورة البقرة الآية- 275.

[4] أقول: لا يخفى أن فرض المسألة أنه أكل الربا حال الجهل، و بعد العلم بالتحريم تاب عن ذلك، فحمل ما سلف على الذنب- كما ذكروه مع أنه لا ذنب في حال الجهل، و هو بعد العلم بالتحريم قد تركه- لا يخلو من تعسف. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست