نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 187
الطعام، فيقول: ليس عندي طعام، و لكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال: لا بأس بذلك».
و عن ابن فضال [1] قال: كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام): الرجل يسلفني في الطعام، فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة، حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام، و وجد عنده دوابا و رقيقا و متاعا، أ يحل أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: «نعم، يسمى كذا و كذا بكذا و كذا صاعا».
و بذلك يظهر لك ضعف ما ذهب اليه الشيخ و أتباعه من عدم جواز أخذ القيمة للعلة التي ذكرها، و الظاهر أن الوجه في الجواز هو ما ذكروه، من أن ذلك استيفاء لحقه، لا بيع ليلزم ما ذكر، و لا ينافي ذلك قوله في الرواية الثالثة «يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا» فان المراد منه أنه حيث كانت القيمة عروضا لا دراهم فلا بد من تشخيصها في مقابلة الطلب الذي له، ليحصل بذلك استيفاء حقه.
و أما ما ذكروه- من عدم جبره لو طلب صاحب السلم القيمة، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة- فهو جيد ان تم ما ذكروه من عدم وجوب التسليم مع الإطلاق إلا في بلد السلم، إلا أنك قد عرفت أنا لم نقف له على دليل.
و مما يؤيد مذهب العلامة في التذكرة هنا- لزوم الضرر بصاحب الحق، فإن توقف إيصال حقه على الوصول الى بلد السلم- مع أنه ربما لا يتيسر له الرجوع إليها أو يتعذر عليه ذلك- موجب لما ذكرناه، فإذا لم يجب على من عليه السلم دفع مال السلم- لتوقفه على الوصول الى تلك البلد التي وقع السلم فيها، و لم يجب عليه دفع قيمته، و الحال أن رجوع صاحب الطلب الى تلك البلد غير ممكن- فاللازم