responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 186

التسليم في بلده، فان وجد الدليل تم ما رتبوه على ذلك، و الا فلا، فليتأمل.

قالوا و لو طالبه في ذلك البلد الأخر بالقيمة و رضى المسلم اليه بالدفع، قيل لم يجز، لانه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه، بناء على القول بالتحريم في تلك المسألة، أو يكره بناء على القول بالكراهة ثمة.

و قيل: و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين بالجواز من غير تحريم و لا كراهة لأن ذلك ليس بيعا، و انما هو استيفاء للحق، غايته أنه بغير جنسه، و مثل هذا لا يسمى بيعا، فلا يحرم.

و ربما قيل: بكراهته، خروجا من خلاف الشيخ القائل بالتحريم و تخلصا من عرضة التحريم. هذا كله إذا رضي المسلم اليه بالدفع.

أما لو لم يرض فهل يجبر على ذلك؟ بناء على الجواز في الأول، المشهور العدم، لان الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة و ما في ذمته لا يجب دفعه في البلد المذكور، فأولى أن لا يجب عليه دفع ما لم تجر عليه المعاوضة، و لم يقتضيه عقد السلم.

و ذهب بعض الأصحاب و منهم العلامة في التذكرة إلى وجوب دفع القيمة حينئذ، مستندا الى أن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم، فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه و رد بأن فيه منعا ظاهرا، إذ ليس ثمة طعام يلزم دفعه حتى ينتقل إلى القيمة.

أقول: و مما يدل على ما هو المشهور- من جواز أخذه الثمن متى وقع الرضا من الطرفين بذلك- ما رواه

في الكافي و التهذيب عن أبان [1] عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل، فيحل


[1] الكافي ج 5 ص 185 التهذيب ج 7 ص 30.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست