نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 183
أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث الي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك؟ قال: أرى أن يولي ذلك غيرك، و تقوم معه حتى تقبض الذي لك، و لا تتولى أنت شراءه».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الموثق عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما و استوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك».
و ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن يعقوب بن شعيب [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الأخر أحمال رطب أو تمر، فيبعث اليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذي لك؟ قال: لا بأس إذا ائتمنه».
أقول: الظاهر من هذه الاخبار بعد ضم بعضها الى بعض هو أن النهى عن الشراء في الخبرين الأولين انما هو لخوف التهمة، كما أفصح به الخبر الثالث، و حينئذ فيجوز له الشراء متى أمن التهمة، و على ذلك تكون الاخبار ظاهرة في جواز الشراء و القبض و الإقباض، و به يظهر عدم الالتفات الى ما ذكره من التوجيهات الركيكة، و الأمر في ذلك- في الاخبار سيما في باب البيوع و الطهارات و النجاسات و نحوها- أوسع من ذلك، كما لا يخفى على من مارسها و تأملها،.
و من الظاهر أن قوله: اشتر لنفسك طعاما كما في الخبر الأول، مثل قولهم «اشتر لك» الذي حكموا فيه بعدم صحة الشراء، «و استوف حقك» في جميع هذه الاخبار كناية عن الإقباض، فهو و كيل من جهة صاحب الدراهم في الاشتراء، و القبض و الإقباض، و قوله «اشتر لك، أو اشتر لنفسك» انما هو عبارة عن توكيله في الشراء بتلك الدراهم، فلا معنى لقولهم انه يمتنع شراء شيء به لنفسه ما دام