responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 184

على ملك الغير، و بالجملة فإن الأمر في هذا الباب أوسع مما ذكروه.

و المحدث الكاشاني في الوافي قد حمل النهي في الخبرين الأولين على غير البصير بالمسألة الفقهية في هذا المجال، فان دفع الدراهم في هذه الصورة أعني وقت حلول مال السلم و عدم وجوده عند المسلم اليه قد يكون لفسخ البيع، لعدم وجوده، فلا يستحق أزيد من رأس ماله، و قد يكون لتوكيل صاحب الطلب في شرائه و قبضه و إقباضه، فيصح مع الزيادة، و ما ذكره (قدس سره) جيد في غير هذين الخبرين من أخبار الباب الذي عقده لذلك.

و الوجه في المنع في هذه الاخبار التي ذكرناها انما هو ما قدمناه من خوف التهمة، كما صرح به في الخبر الثالث، و يؤيده أن هذين الخبرين لم يتعرض فيهما لجواز الزيادة و عدمها، و قد حققنا ذلك في حواشينا على الكتاب المذكور و الله العالم.

الثالث عشر [إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه]

- قالوا إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه، فان لم يكن حضر كيله و لا وزنه، فالقول قوله، و ان كان حضر فالقول قول البائع، قيل:

و انما كان القول قول البائع في الثانية مع أن الأصل عدم وصول حق المشترى إليه في الصورتين، عملا بالظاهر، من أن صاحب الحق إذا حضر لاستيفاء حقه يحتاط لنفسه، و يعتبره مقدار حقه، فيكون هذا الظاهر مرجحا لقول البائع و مقويا لجانبه، و معارضا للأصل، فيقدم قوله يمينه، و هذه مما رجح فيها الظاهر على الأصل و هو قليل. انتهى.

أقول: الظاهر من العبارة الأولى التي قدمنا نقلها عنهم أن حضور الكيل و الوزن في هذا المقام أعم من أن يكون الكيل و الوزن لذلك المشتري، أو للبائع فإنه قد تقدم في جملة من الاخبار و به صرحوا ايضا أنه يجوز الشراء بالكيل و الوزن الذي أخذ به البائع إذا حضر المشتري الثاني ذلك، و التعليل الذي ذكره هذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست