نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 165
الرضا بالباقي بحصته من الثمن، و ان لم يكن له قسط كان المشترى مخيرا بين الرد، أو أخذه بجملة الثمن.
قال في المسالك: ضابط الأول ما يمكن افراده بالبيع، كأحد العبدين و القفيزين، و الثاني مالا يمكن افراده كيد العبد، و الفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم ان الأول لا يبقى مع فواته أصل المبيع بل بعضه، و الثاني يبقى معه أصل المبيع، و الجزء التالف بمنزلة الوصف كيد العبد و نحوها من أعضائه التي فواتها لا يخل ببقاء العبد. انتهى.
و نحوه كلام المحقق الشيخ على (قدس سره) في شرح القواعد، و مقتضى كلام أصحاب هذا القول أنه لا أرش في الصورة الثانية، بل يكون مخيرا بين الرد و الأخذ بمجموع القيمة، لأن الفائت هنا لاقسط له من الثمن فلا أرش، لأن الأرش هو مقدار حصته من الثمن.
و ظاهر جملة من الأصحاب- و قيل: انه هو المشهور و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و المحقق الشيخ على في تعليقاته على الشرائع، و في شرح القواعد- هو وجوب الأرش في الصورة المذكورة.
قالوا: لأن القيمة- تزيد بوجوده، و تنقص بعدمه، و فواته من أظهر العيوب و أبينها، للقطع بأن المبيع هو المجموع، و قد فات بعضه فيتخير بين الرد لتبعيض الصفقة، و الأخذ بالأرش، و ظاهر كلامه في المسالك [1] ان الأمر كذلك في الصورة الأولى أيضا- و هو ماله قسط من الثمن و يمكن أفراده بالبيع- من أنه يتخير بين الرد لتبعيض الصفقة، و الأخذ بالأرش، و الظاهر أنه ليس الأمر كذلك، بل الحكم هنا مع عدم الفسخ انما هو تقسيط الثمن على الجزء الفائت و الباقي، و أخذ الباقي بقسطه من الثمن، و ظاهر كلام المحقق المتقدم ذكره اختصاص الكلام بالصورة الثانية أيضا، و ان الحكم في الصورة الأولى انما هو ما ذكرناه، و به صرح في الدروس أيضا حيث قال: و لا إشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا لو تلف بعضها،
[1] حيث قال: بعد ذكر القول الأول الذي اختاره المصنف: و الأقوى ثبوت الأرش فيه كالأول الى أن قال: و لان المبيع هو المجموع، و قد فات بعضه فيتخير المشترى بين الرد لتبعيض الصفقة في الموضعين و الأرش. انتهى منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 165