responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 164

ما هنا، فإنه باق على ملك المشترى، و لعل مثل هذا لا يؤثر في الضمان.

و بالجملة فإن الحكم لما لم يكن منصوصا- و الفرق بين الكل و البعض ظاهر مما ذكرنا- فالحكم بالأرش محل اشكال، سيما مع ما حققناه في الموضع المتقدم ذكره، من ان قضية العقد كون المبيع ملكا للمشتري، و قضية كونه ملكا للمشتري أن تلفه منه و ان كان في يد البائع، و الأصل عدم الضمان على البائع بعد انتقال المبيع عنه الا بالتفريط و لو بمنعه المالك.

السابع [حكم النماء قبل القبض]

- قد صرحوا بأنه إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كلقطة العبد التي يمكن تملكها و لو بعد التعريف كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشترى ان لم يدفعه، و الا استرجعه و له النماء، و لو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه.

أقول: أما الحكم الأول فيجد لان المبيع بالعقد ينتقل الى ملك المشترى قبضه أو لم يقبضه، فكذا نماؤه، و هكذا الثمن أيضا، فإنه بالعقد ينتقل إلى البائع و نماؤه تابع له أيضا.

و أما الثاني- فهو مبنى على القاعدة المتفق عليها عندهم، و هو أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، و على أن التلف انما يبطل البيع من حينه، كما هو المشهور عندهم، فيكون النماء السابق على وقت التلف و ما في حكمه كلقطة العبد للمشتري و أما لو قلنا بأنه يبطله من أصله كما تقدم نقله احتمالا عن العلامة فهو، للبائع.

و أما الثالث. فوجهه ان النماء في يد البائع أمانة لا يضمنها الا مع التفريط اقتصارا فيما خالف الأصل- و هو ضمان مال الغير مع عدم العدوان- على ما دل عليه الدليل.

الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها

فظاهر بعض الأصحاب هو التفصيل هنا بأنه ان كان للتالف قسط من الثمن كان المشترى مخيرا بين فسخ العقد، و بين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست