responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 153

من غير أولوية تقديم أحدهما على الأخر، خلافا للشيخ حيث ذهب الى أنه يجب على البائع أولا تسليم المبيع، محتجا بأن الثمن تابع للمبيع، و الغرض من هذه العبارة انما هو بيان تساويهما في وجوب التسليم، بدون تقديم أحدهما على الأخر كما زعمه الشيخ (رحمة الله عليه) فالكلام انما خرج في معرض الرد عليه، و أين هذا من المعنى الذي ذكره، و هو أنه لا يجب على أحدهما التسليم الا بعد دفع الأخر، و أنه يجوز لكل منهما الامتناع حتى يقبض، اللهم الا ان يكون قد اطلع على تصريح بذالك من غير هذا الموضع، و الا فهذه العبارة و نحوها لا اشعار فيها، فضلا عن الدلالة بشيء من ذلك.

و تحقيق الكلام- في هذا المقام- يتوقف على بسطه في مواضع

الأول [في القبض و الإقباض]

- لا يخفى أن القبض من الأمور المعتبرة شرعا لما يترتب عليه من الأحكام العديدة بالنسبة إلى الوصية و الهبة و الرهن، فان للقبض فيها مدخلا باعتبار شرطيته للصحة أو اللزوم، فان و كذا بالنسبة إلى البيع، فمن أحكامه فيه انتقال ضمان المبيع إلى المشتري بعده ان لم يكن له خيار، و كونه على البائع قبله، و جواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقا، و تحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه، و جواز فسخ البائع مع تأخير الثمن، و عدم قبض المبيع بعد ثلاثة أيام، و غير ذلك، و مع هذا لم يرد له تحديد شرعي يرجع فيه اليه.

و من ثم ان الأصحاب انما رجعوا فيه الى العرف بناء على قواعدهم في كل ما لم يرد له تحديد شرعي، مع ان الغالب في العرف الاختلاف باعتبار تعدد الأقطار و البلدان، و أن لكل قطر اصطلاحا و عادة غير ما سواه، و المسألة من أجل ذلك في غاية من الاشكال و الداء العضال، لعموم البلوى به في جملة من الأحكام كما عرفت.

و الذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام روايتان الأولى-

صحيحة معاوية،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست