responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 152

الحكم يشعر بالعلية، فيكون التأبير هو العلة، فأينما وجد ترتب عليه حكمه، و ينتفي حيثما انتفى.

المطلب الثالث في التسليم

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن، فيجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية.

قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بعد قول المصنف في الكتاب المذكور «يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم» ما لفظه: اعلم ان الأكثر هكذا قالوا، و حاصله أنه انما يجب عليها معا الدفع بعد أخذ العوض، و يجوز لكل المنع حتى يقبض و كأنهم نظروا الى ان البيع معاوضة محضة، و لا يجب على كل منهما الدفع الا لعوض مال الأخر، فما لم يأخذ ذا العوض، لا يجب إعطاء العوض، و المسألة مشكلة كسائرها، لعدم النص، و ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما عند طلب الأخر، و عدم جواز الحبس حتى يقبض حقه، و جواز الأخذ لكل حقه من غير إذن الأخر ان أمكن له على اى وجه كان، لان ذلك هو مقتضى الملك، و منع أحدهما الأخر و ظلمه لا يستلزم جواز الظلم للآخر و منعه حقه، فيجبرهما الحاكم معا على ذلك ان امتنعا، فيعطى من بد و يأخذ من آخر، أو يقبض لأحدهما و يأمره بالإعطاء انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، الا أن في فهم ذلك من العبارة المذكورة- و نحوها من عبائرهم في هذا المقام اشكال، و ذلك فإن غاية ما يفهم من هذه العبارة- التي ذكرها في الإرشاد- هو أنه لما كان إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن، فالواجب حينئذ على كل من البائع و المشترى دفع ما وجب عليه تسليمه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست