responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 116

من أن المطلوب من المنافع حاصل، و من خروجه عن المجرى الطبيعي الذي تضمنته رواية محمد بن مسلم، و وجه الأقربية التي ذكرها في الدروس ظاهر لدخوله تحت الرواية المذكورة.

أقول: و الأصل في هذه المسألة

قول النبي (صلى الله عليه و آله) في رواية محمد بن مسلم المتقدمة في خيار العيب [1] «كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب».

مضافا الى ما ورد في النكاح من ذكر بعض هذه العيوب الا انه يشكل الحكم في كثير مما عدوه هنا مع عدم دخوله تحت الكلية المذكورة، سيما مع كون بعضه عيبا في العرف مثل المخنث، و ما ذكر من حكم الضيعة في كلام العلامة، و من ثم اعترض بعضهم على عد الكفر عيبا بأنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي، الا أن يقال: ان

قوله (عليه السلام) [2] «كل مولود يولد على الفطرة».

قد يدل على خروجه عنه، و فيه ما لا يخفى.

و بالجملة فالمسألة في جملة من الموارد لا تخلو من الاشكال، لعدم الدليل العام الشامل لجميع ما ذكروه، و ما ذكره هنا في عبارة القواعد من تقييد الزنا و السرقة بالاعتياد، خلاف ما صرح به في التذكرة و التحرير، فإنه صرح بالحكمين خاليا من قيد الاعتياد، و هو الذي صرح به في الدروس ايضا.

قال المحقق الشيخ على (رحمه الله) في شرح الكتاب: و ظني أن الاعتياد غير شرط، لأن الإقدام على القبيح مرة يوجب الجرأة، و لترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه الهلاك عليها، ثم قال: فعلى هذا يكون شرب الخمر عيبا، و مال في التذكرة إلى عدمه.

أقول: و في اندراج الزنا و السرقة تحت كلية العيوب المذكورة في الخبر


[1] التهذيب ج 7 ص 65 ح 26.

[2] البحار ج 3 ص 279.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست