نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 109
و بذلك يظهر ما في قوله تفريعا على ما قدمه، فان فسخ عتق على البائع بعده، و ان اختار الإمضاء عتق على المشترى بعده، و أين هذا التفصيل من ظاهر الاخبار المذكورة، و هي انما تضمنت الرد بظهور أحد هذه العيوب خاصة، و بالجملة فالمسألة غير خالية عن شوب الاشكال.
الخامس- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو أنه بظهور أحد هذه العيوب ضمن السنة فإنه يتخير بين الرد و الأخذ بالأرش، كما هو قضية خيار العيب، و الروايات المذكورة على كثرتها انما تضمنت للرد خاصة، و هي موافقة للروايات التي قدمناها في خيار العيب حيث انها تضمنت الرد خاصة، و أما الأرش فإنما هو في صورة التصرف المانع من الرد.
و يظهر من التحقق الأردبيلي (قدس سره) الموافقة لنا هنا- فيما فهمناه من أخبار المسألة حيث قال هنا في تقييد المصنف الرد بعدم التصرف و معه الأرش خاصة- ما لفظه: و أما انه إذا تصرف فليس له الا الأرش فلا يجوز الرد، و قبله كان مخيرا، فلما تقدم و ثبت عندهم ان الرد يسقط مع التصرف في العيب مطلقا دون الأرش، إلا ما استثنى، و ليس هذا منه.
و قد مر الإشارة الى أنى ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا، و لكن يظهر عدم الخلاف منهم، و هم أعرف. انتهى.
و أشار بقوله و قد مر الإشارة الى آخره الى ما ذكره سابقا في خيار العيب من المناقشة في عدم دليل يدل على الخيار بين الرد و القبول مع الأرش بعد ظهور العيب، و عدم وجوب شيء من مسقطات الخيار.
حيث قال- بعد المناقشة لهم في المقام بما يطول به الكلام- ما لفظه: نعم يوجد في الاخبار ما يدل على الرد بالعيب قبل الحدث، و التصرف و الأرش بعده، مع عدم البراءة من العيوب. انتهى.
و هو جيد كما أسلفناه ذكره ثمة، إلا أنك قد عرفت مما قدمنا في خيار العيب
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 109