responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 84

في الماء، على وجه يخرج عن حقيقته و ماهيته، و هذا لا يسمى في الحقيقة تطهيرا.

و ظاهر الكفاية: المناقشة في الحكم المذكور، حيث قال: و المعروف ان المائعات التي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها سوى الأدهان لفائدة الاستصباح. و نقل في المنتهى الإجماع عليه، و لا حجة لذلك سواه- ان تم- و عموم الأدلة مع حصول الانتفاع بها يقتضي الجواز، انتهى و هو جيد.

و اما بيع الأدهان لفائدة الاستصباح فظاهر الأصحاب: الاتفاق عليه، و عليه تدل الاخبار الاتية، و ظاهره ايضا الاتفاق على تخصيص ذلك بالدهن المتنجس، دون ما كان نجسا من أصله كالاليات المقطوعة من الغنم.

قال في المسالك- بعد نقل الخلاف في تخصيص الاستصباح بكونه تحت السماء أو عمومه- ما لفظه: و موضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض، فلو كان نفسه نجسا كالاليات الميتة و المبانة من حي، لا يصح الانتفاع به مطلقا، لإطلاق النهي عن استعمال الميتة. و نقل عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء و هو ضعيف، انتهى.

أقول: و قد تقدم من الاخبار ما يدل على كلام العلامة المذكور هنا، و اختيار شيخنا المجلسي. و هو ايضا ظاهر صاحب الكفاية، حيث نقل الروايتين المتقدمتين الدالتين على ذلك، بعد ان تنظر فيما ذكره في المسالك، و أيدهما بحسنتي الحلبي [1] الواردتين في قطع اللحم المختلط ذكية بميتة، و صحيحة حفص بن البختري [2] في العجين بالماء النجس.

أقول و يؤيده أيضا روايتا الصيقل المتقدمتان [3] في الموضع الأول.


[1] الوسائل ج 12 ص 68 حديث: 1.

[2] الوسائل ج 12 ص 68 حديث: 2.

[3] الوسائل ج 12 ص 68 حديث: 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست