responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 83

المسألة الثانية [الانتفاع بالمائعات و الأدهان النجسة]

لا يحل بيع المائع النجس نجاسة عارضة، لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به.

على المشهور بين الأصحاب، عدا الدهن للاستصباح، لورود الاخبار به.

و هو مبنى على عدم قبول تلك المائعات للتطهير، كما هو الأشهر الأظهر، و اما على القول بقبولها للطهارة فإنه يجوز بيعها مع الاعلام.

قال: في المسالك- بعد قول المصنف بتحريم كل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء- ما لفظه: بناء على ان المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء، فإنه أصح القولين. و لو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها، و لا فرق في عدم جواز بيعها- على القول بعدم قبولها للطهارة- بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمها، و لا بين الاعلام و عدمه، على ما نص عليه الأصحاب و غيرهم انتهى.

أقول: و قد تقدم البحث في قبولها الطهارة و عدمه في كتاب الطهارة، و بينا:

ان الظاهر هو العدم بالنسبة إلى الدهن، و اما غيره فإنه لا يقبل الطهارة إلا باضمحلاله

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست