نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 70
فحلال تعلمه و تعليمه و العمل به لنفسه و لغيره، و ان كانت تلك الصناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي، و تكون معونة على الحق و الباطل، فلا بأس بصناعته و تعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد، و تقوية و معونة لولاة الجور، و كذلك السكين و السيف و الرمح و الجوشن و غير ذلك من وجوه الإله التي تصرف الى وجوه الصلاح و الفساد، و تكون آلة و معونة عليهما، فلا بأس بتعلمه و تعليمه و أخذ الأجرة عليه و العمل به و فيه، لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، و محرم عليهم فيه تصريفه الى جهات الفساد و المضار، فليس على العالم و المتعلم اثم و لا وزر، لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم، و انما الإثم و الوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد و الحرام.
و ذلك انما حرم الله تعالى الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابط و المزامير و الشطرنج، و كل ملهو به، و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك، من صناعات الأشربة الحرام، و ما يكون منه و فيه الفساد محضا، و لا يكون منه و لا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلمه، و العمل به و أخذ الأجرة عليه، و جميع التقلب فيه، من جميع وجوه الحركات، الا ان تكون صناعة قد تصرف الى جهات المنافع، و ان كان قد يتصرف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه و العمل به، و يحرم على من صرفه الى غير وجه الحق و الصلاح.
فهذا بيان وجه اكتساب معايش العباد و تعليمهم في وجوه اكتسابهم. الحديث[1].
و رواه المرتضى عليه الرحمة في رسالة «المحكم و المتشابه».
و انما نقلناه بطوله لجودة مدلوله و محصوله، و منه يستنبط جملة من الأحكام التي وقع فيها الاشكال بين جملة من علمائنا الاعلام، مثل الاستيجار على