responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 69

تدعو الضرورة فيه الى ذلك.

و اما تفسير الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره، من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به، من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه أو أجيره، من غير ان يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي، فلا بأس ان يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لأنهم وكلاء الأجير من عنده، ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمال يحمل شيئا بشيء معلوم، فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله، بنفسه أو بملكه أو دابته، أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه، حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة، كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته، و حلال كسبه، من هذه الوجوه.

فاما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، نظير ان يوجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه، أو لبسه، أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، و قتل النفس بغير حل، أو عمل التصاوير، و الأصنام، و المزامير، و البرابط، و الخمر، و الخنازير، و الميتة، و الدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه، من غير جهة الإجارة فيه، و كل أمر نهى عنه من جهة من الجهات، فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه، أوله، أو شيء فيه، أوله، إلا لمنفعة من استأجره، كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره، و ما أشبه ذلك- الى ان قال-: و كل من آجر نفسه أو آجر ما يملكه أو يلي أمره، من كافر أو مؤمن، ملك أو سوقة، على ما قررناه، مما تجوز الإجارة فيه، فحلال محلل فعله و كسبه.

و اما تفسير الصناعات، فكلما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم، من أصناف الصناعات، مثل الكتابة و الحساب و النجارة و الصياغة و السراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير، مما لم يكن مثل الروحاني، و أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، منها منافعهم، و بها قوامهم، و فيها بلغة جميع حوائجهم،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست